الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

370

فقه الحج

اربع حصيات على الجمرة الأولى والاتيان بالجمرتين اللتين هما بعدها بل وكفاية اربع حصيات على كل من الجمرتين الأولتين على كل منهما اربع ثم الاتيان بالثالثة لحصول الترتيب بين العامد والجاهل والناسي ( وقال ) ، بل قيل إنه ظاهر المتن ( يعنى الشرائع ) والنافع والمحكى عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة خلافا للفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة وربما عزى إلى الشيخ والأكثر وربما جعل اشهر فقيّده بالناسي بل في الحدائق نسبة تقييده به وبالجاهل إلى الأصحاب ، وان كنا لم نتحققه في الثاني نعم ألحقه الشهيدان منهم بالناسي انتهى . « 1 » أقول : ظاهر صحيح معاوية بن عمّار صورة النسيان وامّا صورة العمد فإذا كان المراد منها عمد العالم فهو خلاف الظاهر فإنه يستلزم منه ان يكون السؤال عن جواز الاكتفاء به بان يكون المأمور به الرمي بأربع ثم اكماله بسبع بعد الأخرى أو قبلها وان كان المراد الاتيان به كذلك رجاء فمآل القول بالصحة فيه أيضا كون المأمور به من اوّل الامر الرمي بالأربع والمناسب في السؤال هل يأتي برمى الحصيات متواليا أو متفرقا وبالجملة لا يشمل الصحيح صورة العمد مطلقا واما صورة الجهل فيبعد شمول الصحيح لها على ما افاده بعض الاعلام ندرة الجهل بالرمي على الأول بسبع مع العلم به على الثاني « 2 » وفيه ان رميه بالأول بأربع وبالثاني بسبع لا يدل على علمه بالثاني بل لعله كان جاهلا باعتبار اتمام السبع قبل الشروع في الثاني فاتى بالأول ناقصا وبالثاني تاما فاطلاق الصحيح يشمل الصورتين . ثم الظاهر أنه لا يجب ان يأتي بالثلاث ان ذكر تركه بعد الاتيان برمى الوسطى فورا بل يجوز الاكتفاء باتيانه بعد رمى جمرة العقبة بل بفاصلة أكثر من ذلك وذلك

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 22 ( 2 ) - المعتمد : 5 / 411